عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٤٠

عقد الجواهر

باب الرمي والحلق والذبح

فليرمين عنها حصاة أخرى أو لا فمسكيناً يعاني فقرا وإن تكن قد وقعت بالجمرة من بعد صدها فقيل أجزت وجائز أن يرمين راكبا وإن رماها فليول ذاهبا ولا يقف إذا رماها ولا دم عند وقوفه علي وإن رماها بحصى من عرفة أعاد رمياً بحصى المزدلفة

الحل

أو بحصى يكون من أرض الحرم إذ بحصى وما له يأخذ مما قدرمي به الجمار من

زم

يتم

وقد أجازوا اللقط للأحجار من بطن وادي تلكم الجمار

و من نسي التكبير حينما ر

فإن يفته كل

وإن يكن تكبيرتين:

يعيده مكبرا متمم عليه شاة وبذاك حكموا

يصنع معروفاً وصار بجزيا

هرقا

ويذبحن من بعد هذا الحال والحلق للذبائح صار تالي وإن يكن قبل الذبائح حلقا فها هنا دم عليه يـ وللخطا يلزمه أيضا دم هذا الذي به عليه حكموا ومن يك الذبح عليه ما ل فليحلقن بدون أن يهريق دم وذابح وحالق من قبل أن يرمي يعيد رميه ولا يهن وبعد ذا شاة عليه للنسك وللخطا عليه شاة دون شك

لا

وذبحه من قبل فعل الرمي لا يجزيه فليعده كي يمتثـ وذابح وحالق وزائر من قبل رمي فخطاه ظاهر يعيد للطواف والسعي معا ثم دم لنسك قد ضعا ووقت رمي هذه الجمرة من طلوع شمس للزوال قد زكن

-18. -