عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٩

عقد الجواهر

باب الرمي والحلق والذبح

- الموالاة بين الحصى في الرمي: فلا يفصل بينها بأكل أو شرب أو إشتغال بأمر. وسئل أبو نبهان عمن قطع فيما بين الرمي بشيء من الحديث لمعنى أو غيره أو

بأكل أو بشرب لغير ضرورة وأمثال هذا ثم أتم الرمي في مقامه ذلك. قال: لا ينبغي له أن يقطع الرمي بشيء يمكنه تأخيره وليس عليه في تركه في الحال ضرر ولا يخشى في المآل وإن كان على ما أراه لا يبلغ به إلى فساد في ذلك. أهـ.

على ذلك؟

وسئل أيضاً عمن رمى بعض ما عليه أن يرمى به في هذا اليوم ثم عرض له أمر لا يمكنه معه الوقوف لتمامه فمضى هل له إذا رجع يومه أن يبني قال: لا يحضرني في هذا شيء من قول المسلمين والقياس بغيره مما. أمر الحج مثل الطواف يدلني على جواز ذلك. أ هـ.

هو أشد منه

في

وقد جمع سيدي الوالد شروط الرمي وسننه وبعض مسائله نظماً في السلاسل

فقال: 148/ 4

يرمي

تلا

اها

ويقطع المفيض من جمع إلى نحو من تلبية ل عند وصول جمرة بالعقبة وقيل بعد رميها مرتبة لها ن بطن واد بها وذا هو الصحيح به قد أخذا وعمر من فوقها رماها لما رأى الزحام قد غش وبعضهم أجاز من حيث يشا أن يرمينها من إليها قد مشى وإن يكن من جانب رماها أجزا ومن أسفل أو علاها تعداد والرمي ينبغي مع بأن يكون من مسيل الوادي يرمي بسبع ولدى الحصاة تكبيرة بعدد الرميات وإن يكن رمي حصاة وعرض شيء لها قبل وصولها

نرض

-179 -