الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٦٥عقد الجواهر
باب ما يفعله الحاج بعد جمرة العقبة
ومن جامع بعد طواف الزيارة وقبل السعي، فعليه دم وتم حجه. ومن جامع قبل طواف الزيارة فسد حجه، ولزمه دم، ولا يعد للجماع حتى يزور ويطوف …
قال القطب (1): وفي تفسير خمسمائة آية: من جامع قبل طواف هور فساده. ولمن
الزيارة فعليه بدنة وتم حجه، قال:
والمش
يطوف للزيارة شراء طعام قبله أو بعده
ومن أخر الزيارة إلى مضي التشريق أساء ولا عليه. ومن رجع إلى بلده قبل الزيارة فبدنة. وقيل: ذم إن لم يرجع قبل الحول وله الرجوع متى شاء ما لم يحل الحول أو يجامع، وإذا كان ذلك فسد حجه ولزمته بدنة أو دم. وتعجيل الزيارة أفضل
والزائر يفعل ما فعل بعمرته، من دخول من باب بني شيبة وطواف وسعي وغير ذلك، كركعتي الطواف، وشاب من زمزم، وإتيان الملتزم، ثم ينصرف لمنى بلا طواف تطوعا بعد طواف الزيارة (2) وأخطأ - قيل - طائف بعدها، بلا لزوم دم ولا يبيت بمكة، وأجاز رسول الله الله لأهل السقاية من أهل بيته
(1) شرح النيل 227/ 4
(2) يكره للحاج أن يطوف بعد طوافه للزيارة.
قال محمد بن جعفر: منهج الطالبين: 215/ 7. .
ومن طاف تطوعا بعد طواف الزيارة فقد أخطأ ولا شيء عليه. أهـ.
165 -