عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

عقد الجواهر ل

باب واحي الجمار

ثم يمضي عنها ذات الشمال للوسطى، ويجعلها يمينه ويرميها وقيل: يأتي الوسطى من بطن الوادي، ويقف أمامها ووجهه إلى الكعبة، فإذا فرغ تقدمها يسارا عند المسيل، ويكون هابطا في الوادي عن يسارها، وهي عن يمين الذاهب إلى مكة قد جاوزها ودعا كذلك بما دعا به على الصفا والمروة ثلاثا، وقيل: يكون

الة المعول وقوفه عندها أكثر من وقوفه عند الأولى).

من كليلة ليه المنية

ثم يأتي جمر ة العقبة ويرميها من بطن الوادي، وهو أفضل ويجوز من غيره. وقيل: لا يجوز إلا من غيره))

ليهم

، فإذا فرغ

(1) إذا فرغ. من رمي الجمرة الأولى (الصغرى والوقوف عندها والدعاء، فإنه يمضي إلى الجمرة الثانية (الوسطى) فيجعلها على يمينه فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منهن تكبيرة، ويقول على أثر الحصاة السابعة والله الحمد. ثم يتقدمها إلى المسيل فيجاوزها إلى جهة الكعبة ويستقبل القبلة فيدعو بمثل ما دعل

الله

نه

به مع الجمرة الأولى، فيطيل، فإنه يؤمر أن يكون وقوفه عندها أطول من وقوفه عند الجمرة الأولى، فيذكر الله تعالى ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو

لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. مند کا مال کا دن 4 20 بار ها نيسنا مان محله ما انظر: الحج ولوازمه وما ينبغي لمن أراد الخروج لأدائه (مخطوط) نداء عملية عام (2) يأتي جمرة العقبة من بطن الوادي وإذا بلغ إليها يقول: اللهم اهدني للهدى

ا نادان

ووفقني للتقوى وعافني في الآخرة والأولى، ثم يرميها بسر با ما بسبع فيكبر مع كل حصاة تا و مربيان مثلما كبره مع الأولى والثانية. فإذا فرغ من رميها ولى عنها منصرفا في الحال ولا يقف معها أبدا لذكر ولا لدعاء. وعلى هذا يعمل في اليوم الثاني والثالث من أيام