الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨١عقد الجواه
باب رمي الجمار
انصرف من حيث جاء، ويجوز من حيث شاء بلا وقوف كما يقف الجمرتين الأوليين، في بعيد منها داعيا فيه، يفعل ذلك
بعد رمي
أيام التشريق وارد مي شود قال القطب (2): وذكر الشيخ إسماعيل. أنه لا. تحب الركوب لرمي الجمار إلا المريض والشيخ الكبير سيد قلت: واليوم لا ركوب على دابة، اللهم إلا أن يكون على دراجة. وأول من ركب للجمار معاوية. وإنه لا يذهب إليها أحد إلا وهو متوضئ (3).
وكره الربيع رمي الجمار قبل الزوال وأجزأه.
ومن لم يرم في اليوم الأول والثاني رمى في الثالث
الأيام.
كلها، بأن يرميهن سبعا سبعا إلى آخر هن، ثم يعيدهن كذلك، إلى أن ينقضي العدد. وقيل له أن يرمي كلا بعددها من الحصى
بموقف (4).
(1) هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي ا بذلك لأن الناس يشرقون فيها لحوم الهدايا والضحايا، أي ينشرو
ويسو
ونها. وهذه الأيام الثلاثة هي الأيام المعدودات.
3.
(2) شرح النيل 230/ 4
(3) استحبابا لا وجوبا: ان الله له المستعان
(4) القولان في المذهب. والقول الثاني أسهل وأيسر وأرفق بالناس لا سيما في
هذا الزمان. فإن تردد الحاج على الجمرة الواحدة مرتين أو أكثر. وكذلك
42181 -