عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٣

بعقد الجواهر

باب رمي الجمار

بحجارة صغيرة مكسورة من حجر، والصغير من أصله أفضل). وإن وقف عند الجمرة وطرح الحصى عليها طرحا أجزأه، لا إن دنا منها ووضعه وضعا

والرمي ماشيا. ويجوز راكبا. وجاز رمي العقبة يوم النحر راكبا

لا فيما بعده إلا من عذر.

ومن فاته

أمس قضاه أول النهار، وجاز تأخيره للزوال (2). رمي وأجاز بعض رميهن ليلا ولو بلا خوف إلا جمرة العقبة فالأولى لمن فاتته يوم النحر أن يرميها قبل الزوال إن تذكرها أو أدركها. وقيل: إن تذكرها ولو ليلا، أو أدركها فيه، رماها فيه، ولا يفوت الرمي ما كانت أيام التشريق، إلا جمرة العقبة يوم النحر فقيل: تفوت بانقضاء اليوم ويلزم عليها الدم. وقيل: لا تفوت ما كانت تلك الأيام أيضا (3).

وسن الوقوف عند الأولى والوسطى لا الأخيرة، وهي جمرة العقبة، بالدعاء كما مر.

وسن الترتيب، وندب إعادة منكس بأن بدأ من الأخيرة ثم الوسطى وختم بالأولى أو بدأ من الأخيرة ثم الأولى وختم

(1) تقدم جميع ذلك فراجعه.

(2) الكلام عن جمرة العقبة وعن غيرها.

(3) المذهب أن جمرة العقبة تفوت ويلزم عليها الدم بانقضاء يوم النحر. وهو

- 183 -