الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٢عقد الجواهر
باب رمي الجمار
ومن انتقض وضوؤه في رمي الجمار أتم رميه كذلك، ولكن لا يذهب إلى الجمار إلا متوضئا.
وإن رمى جمرة العقبة رجع من حيث جاء، وإن لم يمكنه وأخذ طريقا في العقبة فلا عليه (1)، ويفعل هذا يوم النحر، ولا تحديد في غيره، ومن رمى بكبار خالف السنة وأجزته، ولا يجوز الرمي بلؤلؤ أو در أو عظم، أو شيء غير الحصى. ويجوز الرمي
الجمرتين الأخريين للرمي عن نفسه أو غيره يكلفه مشقة عظيمة وقد لا يستطيع إتمام الرمي من شدة الزحام. أما لو وقف على الجمرة ورمى بما معه من الحصى بسبع أو أربع عشرة أو إحدى وعشرين أو أكثر من ذلك، فقد أخذ بالرخصة، وهي أحد القولين في المذهـ
ولا شيء عليه.
قال في بيان الشرع: 337/ 23 ومن لم يرم الجمار في اليوم الأول والثاني، رماهما في اليوم الثالث بحصى كلها ولا شيء عليه، وذلك غير يوم النحر.
الأيام
قال أبو عيسى: يرمي الأولى بسبع والوسطى بسبع وجمرة العقبة بسبع. ثم يعود ولا يرم بالأربعة عشر جميعا.
وقول آخر: إن شاء أن يرمي جميعا في موقف واحد وليسن عليه أن يرجع. وإن
و خلت الثلاث ولم يرم فيها فعليه لكل جمرة في كل يوم شاة. أهـ. (1) هذا باعتبار ما مضى قبل إزالة العقبة في عهد الحكومة السعودية عام
1376 هـ.
- 182 -