الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٨٥عقد الجواهرت
باب وفي الجمار
وقال النووي في الإيضاح: ص: 366
ما داريم اينکه ني
الترتيب بين الجمرات شرط فيبدأ بالجمرة الأولى ثم يرمي الوسطى ثم جمرة العقبة ولا يجزئه غير ذلك. أمدتها
وقال في المعنى 30/ ولي يحب المالك يا حليا و مباح ولا: 77/ 3
والترتيب في هذه الجمرات واجب على ما ذكرنا، فإن نكس فبدا بحمرة العقبة لم؟ الثانية ثم الأولى أو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث لم يجزئة إلا الأولى وأعاد الوسطى والقصوى: نص عليه أحمد. وإن رمى القصوى ثم الأولى ثم الوسطى أعاد القصوى وحدها .. وهذا قال مالك والشافعي وقال الحسن وعطاء: لا يجب الترتيب، وهوب مذهب أبي حنيفة فإنه قال: إذا رمى منكسا يعيد فإن لم يفعل أجزأه .. واحتج بعضهم بما روي عن النبي الا الله أنه قال: "من قدم نسكا بين يدي نسك فلا حرج". ولأنها مناسك متكررة في أمكنة متفرقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض فلم يشترط الترتيب فيها كالرمي والذبح.
ولنا أن النبي ل و رتبها في الرمي وقال: "خذوا عني مناسككم"، ولأن
!
متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي، وحديثهم إنما جاء فيمن قدم نسكا على نسك لا في تقديم بعض النسك على بعض، وقياسهم يبطل في الطواف والسعي ..
أهـ.
وقال في المهذب: 796/ 2
ولا يجوز أن يرمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة إلا مرتبا يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة، لأن النبي لا لا ل رمى هكذا وقال: خذوا عني مناسككم". أهـ. انظر: بيان الشرع 335/ 23، 337
: الإيضاح للشماخي 25/ 4
(7)
- 185 284 -