عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٥

عقد الجواهرت

باب وفي الجمار

وقال النووي في الإيضاح: ص: 366

ما داريم اينکه ني

الترتيب بين الجمرات شرط فيبدأ بالجمرة الأولى ثم يرمي الوسطى ثم جمرة العقبة ولا يجزئه غير ذلك. أمدتها

وقال في المعنى 30/ ولي يحب المالك يا حليا و مباح ولا: 77/ 3

والترتيب في هذه الجمرات واجب على ما ذكرنا، فإن نكس فبدا بحمرة العقبة لم؟ الثانية ثم الأولى أو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث لم يجزئة إلا الأولى وأعاد الوسطى والقصوى: نص عليه أحمد. وإن رمى القصوى ثم الأولى ثم الوسطى أعاد القصوى وحدها .. وهذا قال مالك والشافعي وقال الحسن وعطاء: لا يجب الترتيب، وهوب مذهب أبي حنيفة فإنه قال: إذا رمى منكسا يعيد فإن لم يفعل أجزأه .. واحتج بعضهم بما روي عن النبي الا الله أنه قال: "من قدم نسكا بين يدي نسك فلا حرج". ولأنها مناسك متكررة في أمكنة متفرقة في وقت واحد ليس بعضها تابعا لبعض فلم يشترط الترتيب فيها كالرمي والذبح.

ولنا أن النبي ل و رتبها في الرمي وقال: "خذوا عني مناسككم"، ولأن

!

متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي، وحديثهم إنما جاء فيمن قدم نسكا على نسك لا في تقديم بعض النسك على بعض، وقياسهم يبطل في الطواف والسعي ..

أهـ.

وقال في المهذب: 796/ 2

ولا يجوز أن يرمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة إلا مرتبا يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة، لأن النبي لا لا ل رمى هكذا وقال: خذوا عني مناسككم". أهـ. انظر: بيان الشرع 335/ 23، 337

: الإيضاح للشماخي 25/ 4

(7)

- 185 284 -