عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٦

عقد الجواهر

باب رمي الجمار

وإن فاته رمي الجمار كلها أو بعضها أو بعض حصى الجمرة الواحدة، أو بعض حصى الاثنتين، أو بعض حصى الثلاث جهلا أو نسيانا، أو غلطا، أو عمـ دا، أو لمانع ما، في اليومين الأوسطين (1)، أبدله في الثالث بحصى الأيام، ولا شيء عليه (2).

وإن نفر في الثاني لزمه دم.

وفي وجوب ترتيب الجمرات خلاف (3).

ومن فاته كله لزمه بكل جمرة كل شاة، فتلك يوم

تسع والعاشرة

بجمرة العقبة

يوم

النحر. وإن نوى المكث يومين لزمه ست

أنظر: شرح النيل 232/ 4

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 366: المغني والشرح الكبير 477/ 3

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 796/ 2

: الذخيرة 275/ 3

(1) يوما الحادي عشر والثاني عشر.

(2) إذا فاته الرمي في اليوم الأول من أيام التشريق أبدله في اليوم الثاني، فإن فاته في اليوم الثاني مع الأول أبدلهما في اليوم الثالث، ولا شيء عليه. إلا جمرة العقبة يوم النحر إذا فات وقتها وجب عليها البدل والدم.

انظر: منهج

الطالبين 274/ 7

: بيان الشرع 337/ 23

(3) تقدم بيان الخلاف

- 186 -