عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٣

عقد الجواهر

باب الفدية والجزاء

وحرم المدينة ما بين عير إلى ثور (1) فعير من جهة المغرب وثور من جهة المشرق، وقيل: هو جبل صغير خلف أحد من

جهة الشمال

(1) °

أنه جعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى روي قال عدي بن زيد: حمى رسول الله له لكل ناحية من المدينة بريدا بريدا لا يخبط شجرة ولا يعضد، أي لا يقطع إلا ما يساق به الجمل. والبريد: فرسخان. وقيل: اثنا عشر ميلا. والله

أعلم.

(1) روى الشيخان عن علي بن أبي طالب عنه أنه قال: "المدينة حرام من عير إلى ثور".

(2) روى أبو هريرة قال: " حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى". متفق عليه.

- 273 -