عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٢

عقد الجواهر

باب الفدية والجزاء

إخراج الربيع والبخاري ومسلم وغيرهم.

وهذا يدل على تعميم البيان وليس هو في الدرجة دون إخبار تحريم الحرم وقد قبلوه وأثبتوا أحكامه على أنه ليس ممتنع أن يبينها بيانا خاصا أو عاما فينقل خاصا كصفة الأذان والوتر والإقامة.

- أن حل الاصطياد عرف بالنصوص القاطعة فلا يحرم إلا ببراهين ساطعة. والأحاديث الواردة في الباب فيها الاحتمال وما يطرقه الاحتمال يسـ

الاستدلال.

قط به

وأجيب عليه: أن حل الصيد بالعمومات محتمل للتخصيص وأن الأحاديث الواردة فيه كافية لذلك، لأن العموم يخصص بالآحاد ولا شك في صحة الخبر،

وتأويل التحريم بالاحترام بعيد جدا.

انظر: بيان الشرع 181/ 24، 189

: منهج الطالبين 365/ 7

: شرح الجامع الصحيح 161/ 2 كتاب الحج، ما جاء في حرم المدينة

: العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين للإمام السالمي 394/ 2: كتاب حل المشكلات للشيخ أبي زيد الريامي 112 طبع وزارة التراث القومي والثقافة.

: شرح النيل 115/ 4

: نيل الأوطار 102/ 5

: الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 493: المغني والشرح الكبير 369/ 3

: المحلى 263/ 7

: المهذب في فقه الإمام الشافعي 751/ 2

- 272 -