عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧

باب الفدية والجزاء

الحديث أو الأثر الوارد فيه

عقد الجواهر

الرقم | الصيد

الجزاء

بيض النعام صوم يوم روي عن ابن مسعود وأبي مسوى

أو إطعام الأشعري وهو قول جمهور أصحابنا. قال

مسكين أبو سعيد: في بيض النعام شاة وإن كان

بها فرخ حي فمات ففيه ولد من الإبل.

بيض الحمام درهم أو روي عن ابن عباس وعلي وعطاء وقتادة.

نصف

وقال أصحابنا: في كل بيضة نصف درهم

فإن كان بها فرخ ففيه درهم.

درهم

الضفدع

قبضة من حكومة

طعام

الجرادة

قبضة من

روي عن ابن عباس وابن عمر وجابر بن

طعام

زيد وسعيد بن المسيب

القراد

قبضة من حكومة

طعام

القملة

يستحب

له حكومة

والبعوضة

إطعام

والذرة

مسكين

والذبابة وما

في أحكامها

- 277 -

18

19

20

21

22

23