عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٨

عقد الجواهر

باب الفدية والجزاء

الرقم

الصيد

الجزاء

24

صيد البحر

20

26

الحديث أو الأثر الوارد فيه

لا جزاء لقوله تعالى: " أحل لكم صيد البحر

وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم

عليكم صيد البر ما دمتم حرما ".

الأنعام

لا جزاء تواترت الأخبار عن الرسول وعن

والطيور

أصحابه ومن بعدهم من العلماء في عدم

الإنسية

إيجابهم الجزاء في هذه الأصناف، ولأنها

كالإبل والبقر

ليست من الصيد إجماعا

والشياه

والدجاج

السباع وكل لا جزاء عن

ما يخافه الإنسان على

عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة

والعقرب والكلب العقور " رواه الربيع.

نفسه كالأسد

والنمر

والذئب

والفهد

والفواسق

الخمس

بقتل الحية.

وقد جاء الأمر بقتل السبع العادي في حديث أبي سعيد عند أبي داود وزاد ابن خزيمة من حديث أبي هريرة الذئب والنمر. وفي مسلم من حيث ابن مسعود الأمر

- YVA-