عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٧

عقد الجواهر

باب الضحايا

وجوز جذع ضأن، وهو ماله سنة. وقيل: عشرة أشهر. وقيل: ثمانية. وقيل: سبعة. وقيل: ستة، وثني معز سالم ولا يجزيء مشقوق الأذن، ولا متقوبها، ولا مقطوع نصفها

فأكثر، وكذا القرن والذنب. قيل: وكل نقص بعد سلامة العين

والأذن لا يضر

•

ولا تجزي عرجاء ولا عوراء ولا عجفاء إن ظهر العور والعرج والعجف، ولا ضير بما خف من ذلك. فالممنوعة من العجاف هي التي لا يكون لها مخ. ولا يضر عرج لم يمنع رعيا ولا رمدا بصرت به المرعى، ولا سقوط ضروس إن بقي ما تأكل به وتجتر، ولا قرون إن بقي ما يلوى عليه إصبع. وقيل: إن لم تستأصل. وقيل: إن خرجت من الشعر

•

وكره خصي بنار. وقيل: لا يضر نقص خلقي فلو خلقت بلا أذن أو بلا قرن، أو بلا عينين، لكانت مجزية. ولا تجزي

مجنونة، ولا التي قطع من أذنها شيء وبقي متعلقا، ولا التـ تقب أذنها ثقبا كبيرا مستديرا، وجاز بغير الكبير. ولا الجرباء ولا التي كسرت يدها أو رجلها ولو جبرت. وقيل جازت إن كانت تبلغ المرعى. ولا التي قطع ذنبها. وقيل إذا قطع أكثر من ربع الذنب لم تجز. وعن بعض: إذا بقي من ذنب البقرة مل تذب به جازت. وما خلقت بلا ضرع جازت عند بعض كما مو وإذا خلق من أول مرة لا يحلب جاز عند بعض. ولا تجزي

- 317 -