عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٦

عقد الجواهر

باب الضحايا

فما فوقها عن سبعة وجذعة بقر عن ثلاثة وثنية عن خمسة ومسنة

فصاعدا عن سبعة (1).

وعن أبي عبيدة: لا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثنـ

فصاعدا (2).

قال القطب (3): والمشهور ما مر وهذا كله في الهدي والمتعة وفي

الضحية أولى (4).

ولا يجزي في الضحية ولا في الهدي ما دون ثنية من غنـ

(1) هذه الأسماء تعارف عليها العرب قديما، فكانت الناقة أو البقرة إذا بلغت سنا معلوما أطلقوا عليها اسم ذلك السن. وهذه الأسماء بالترتيب هي:

1 - بنت مخاض: وهي ابنة سنة من الإبل.

2 - بنت لبون: وهي ابنة سنتين من الإبل.

3 - حقة: وهي

{

ابنة ثلاث سنين من الإبل.

جذعة: وهي ابنة أربع سنين من الإبل.

ه - ثنية: وهي ابنة ست سنين من الإبل وأربع سنين من البقر. 6 - مسنة: وهي ما زادت عن ست سنين من الإبل وأربع سنين من البقر. انظر: لسان العرب 43/ 8 جذع "، 54/ 10 " حقق "

(2) وهو مذهب الحنابلة، قال في المقنع: 473/ 1

ولا يجزئ إلا الجذع من ا الضأن وهو ماله ستة أشهر والثني ما سواه. أهـ.

(3) شرح النيل 201/ 4

(4) تقدم تعريف الهدي والمتعة والضحية والفرق بينهما.

(5) ثني الغنم هو ما أكمل السنة وقيل ما أكمل السنتين.

- IT-