عقد الجواهر شرح إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر حارث بن محمد بن شامس البطاشي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩

عقد الجواهر

باب زيارة قبر النبي

فينبغي لمريد الزيارة الاغتسال، وإذا أتى مسجد ذي الحليفة رسوله الله الله فليركع ركعتين عن يسار المسجد إن لم يحضر في الحال فرض، فإن حضر فرض فصلاة

معرس

تكفيه (1).

رض

على أن الشوكاني نقل عن الحافظ أن أصح ما ورد في الموضوع ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً: "ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام".

قال الشوكاني وبهذا الحديث صدر البيهقي الباب ولكن ليس فيه ما يدل على

اعتبار كون المسلم عليه على قبره بل ظاهره أعم من ذلك. أهـ.

أنظر: نيل الأوطار 179/ 5 - 180 (1) لما ورد في الصحيح من طريق ابن عمر: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها وكان عبد الله يفعل ذلك ".

وفي رواية أخرى أن رسول الله الله أتى في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة ". رواهما مسلم.

قال النووي: شرح صحيح مسلم: 122/ 9

قال القاضي: المعرس موضع الترول، قال أبو زيد عرس القوم في المنزل إذا نزلوا به أي وقت كان من ليل أو نهار. وقال الخليل والأصمعي: التزول في آخر الليل. مناسك قال القاضي: والتزول بالبطحاء بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من الحج، وإنما فعله فعله من أهل المدينة تبركا بآثار النبي؛ ولأنها بطحاء من

مباركة.

قال: واستحب مالك التزول والصلاة فيه، وأن لا يجاوز حتى يصلي فيه، وإن

- 359 -