الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣٩السراة العلم
فالارض
من كل سفر
لقادة لنا غرر
ان تنجست فحكمها ان
عين النجاسات ثبت
}
ذهبت
طهارة لها أتت
ان غاب ذلك الأثر
إذا
ماء نجس اصاب من أرض ييس
يبس
لو اثره لم يندرس
فافهم كفيت كل شر
أكل الصبى
فحكمه
ولج بجوف
يمج
ثم خرج
حين ثج
وهو الصحيح في الخبر
قد
عين
فلا يجوز
الا
اذ
هاهن
هي اخته فيما بدر
نساؤه
كذا
فلا
تزويجه
حُظِلا
عمات
ـلا
هن
فلا
يحل هذا في الاثر
لان
يحرم
من الرضاع حرم
من نسب
انتمى فاصغ
!!
قد
ترجما
عن النبي قد ظهر
ومن أقر بالزنى مع زوجه
- 325 -
فعندنا
١٬١٦١ / ١٬٢٢٣
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.