الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٤كان الرضاع أخوة
عند
القضية في الكتب
إذا رضعا معا قبل الفصال المقـ
در
خود
بضة فسد النكاح بذا السبب
إذ صارتا أختى رضا
والجمع
مع بينهم
ووجوب
نصف المهر
الأشكال من
حكمه ع
مثل النسب م دون خلف يُكتتب
بعد البلوغ المرتقب
قد صار يقضي بالعَجَب
لو فاهتا برضا هما التزويج لو لم يُقْتَضَب
وجه
عندي للذي
بال
قد
قاله شيخ العرب وهو الجوا د السابق الحاوي القصب كالطلاق المرتكب
جعل انفساخ العقد في ذا مهر في فسخ النكا ح مع الرضى ومع
الغضب
إلا إذا وقع الدخو ل وكان بالغيد احتجب وكذاك أيضا قوله بعد ذا فيما كتب
الغضب
الحقد
الذهب
وإذا تولّت فعل ذ لك زوجة عند حرمت عليه بما أتته فلا تحل مدى و خرجن منه وألزمت مهر الجميع من صارت بالرص عة أمهن لذا والجمع بين الأم والبنت الكريمة مجتنب
معناه
فلذاك
قد فسد
لكن
النكا
له تجديد تز
إلا إذا بعد الرضا
فبذاك تحرم لو
لهن طرا واقتضب
بمن
منها أحب
قد أتاها واضطرب دمعا سكب
340
-
١٬١٧٦ / ١٬٢٢٣
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.