الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٩١جامع البسيوي
ص (364 - 404)
كتاب الزكاة
وفي رجلين لكل واحد منهما أربع بقرات، وبينهما بقرة لكل واحد منهما نصفها؛ فعلى بعض القول: إنَّ على كل واحد شاة، وسقط عن كل واحد منهما
بقدر نصف بقرة.
ومن باع من ماشيته جزءا منها قبل محلّ الصدقة فلا صدقة عليه فيما باع، وهي فيما بقي إن كان تتم فيها الصدقة، وقال الله تعالى: {وَمِنَ الأَنْعَامِ حمُولَةً وَفَرْشًا، وهي الثمانية الأزواج من المعز اثنين، ومن الضأن اثنين، ومن الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، وهي التي أوجب الله ورسوله فيها الصدقة دون غيرها من الدواب، وهي التي تكون جزاء لقتل الصيد لا غيرها.
79 - باب
مسألة: في صدقة الإبل
- وسأل عن صدقة الإبل مِن كَم تجب؟ ومتى تجب؟ وعلى من تجب؟. قيل له: تجب على كل من ملك من الإبل خمسا فما فوقها، ولا تجب في دون ذلك. فإذا كملت السنة وجبت فيها الصدقة. وتجب على كل مسلم ملك المقدار الذي وصفناه، وهي في اتفاق الآثار، وما روت به الأخبار
مبنية سنتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين.
1) سورة الأنعام: 142.
2) في (س): سنها.
1189