جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦١٤

جامع البسيوي

ص (796 - 820)

كتاب الجهاد

حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ)، وقوله: {فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، وحرم مناكحتهم وموارثتهم وأكل ذبائحهم، ولا يقروا على دينهم، وقال: إنَّهم نجس، وقال: {وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، ولا يقبل منهم إلا الإسلام أو ضرب أعناقهم.

فأما من كان يهوديا أو نصرانيا أو صابئا وأقر بالجزية؛ قبل ذلك منه وأقر على دينه، وحرم على المسلمين دماؤهم وأموالهم وسباؤهم، وأحل

للمسلمين طعامهم والمحصنات من نسائهم الحرائر.

وَأَمَّا إن كانوا أهل حرب للمسلمين غنمت أموالهم وحل سباء ذراريهم ونسائهم وقتالهم، وحرمت مناكحتهم؛ لأنه لا يحل نكاح امرأة وسباؤها للمسلمين.

ومن كان مجوسيا فأدى الجزية قبل ذلك منه لما روي /799/ عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: «سَنُوا بِهم سُنَّةَ أَهلِ الكِتَابِ»، وحرمت مناكحتهم و دماؤهم بعد الجزية، ولا تحل مناكحتهم

ولا أكل ذبائحهم إذا كانوا سلما.

1) سورة التوبة: 5.

2) سورة التوبة: 28.

3) سورة البقرة: 221.

2030