جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١١

جامع البسيوي

- قسم الدراسة.

الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع

نصف عشر الدية على حكم من حكم بذلك من المسلمين».

وقوله: «ميراث الجد والجدة: ميراثهما السدس بالسنة، طعمة من الرسول صلى الله عليه وسلم

أعطاها السدس، وقد عمل السلف بذلك واتفقوا عليه».

ويزيد البسيوي وجها رابعا وهو أن ترد في السنة أحكام زائدة عما ورد في القرآن، ومكملة لبعض الأحكام:

من ذلك ما استدل به البسيوي على حرمة لحوم بعض البهائم التي لم يرد ذكرها في قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المينةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ وَالمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكِّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصْبِ استدل على ذلك بقوله: «وقد ورد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأخبار الشاهرة والمستفيضة وكثر نقلها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَتَخَلَبٍ مِنَ الطير»، «وأكل لحوم الحمير الأهلِيَّةِ». وقال أيضا: وقد نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَن أكل كلَّ ذِي نابٍ مِنَ السباع وَتَخَلَب من الطير، وهو أعلم بتأويل كتاب الله، والموكل بالبيان

1) البسيوي: الجامع، ص 204.

2) البسيوي: الجامع، ص 497.

3) سورة المائدة: 3.

4) البسيوي: الجامع، ص 662.

211