الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢الصفحات
683، 1159، 2035
1346
1974،2120
1178
1178
نص الحديث
في الرِّكَازِ الخمس»
فهرس الأحاديث
في بيض النعامة صيام يوم أو إطعام مسكين».
في حد البكر مائة جَلدَة مِن الرجال والنساءِ». في سائمة من الغنم إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة، فإذا زادت على العشرين والمائة شاة ففيها شاتان إلى أن تبلغ المائتين إلى الثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، في كل مائة شاة»
في كفَّارَةِ يَمينِ حَلَفَها عن مَارِيَة جَارِيَته حين حرَّمها على
نفسه.
في كُلّ مائة شاة ففيها شاة».
فيما سقت السماء والأنهار العشر، وفيما سقي
1134 - 1135،212
2093
851
2065
بالدلاء نصفُ العشُرِ»
حرف القاف
«قال لهند بنت عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما
تحتاج إليه من نفقتها وعيالها بالمعروف»
قبل أن تُخَلَّلَهَا النَّارُه.
، «قتل النفس بالنفس، والمحصن الزاني، والمرتد عن
الإسلام
2362
٢٬٣٧١ / ٢٬٥٥٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.