الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٠٨المكان أو الحدث
فهرس التعريفات
الصفحات
(غير أنَّ الخسة: هو انحطاط المقدار عمن هو أعلى منه
درجة في الإسلام وأفضل. والخسة: انحطاط القدرِ مع
الدناءة، والمعصية من الخساسة …
والوسق: ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع.
(الإحصان: أن يتزوج الرجل المسلم بالمرأة المسلمة فإنَّه تحصنه ويحصنها، ولو مات أحدهما أو تفارقا. فإن أنكر
الزوج الجواز فهو غير مُحصن، ولو أغلق بابا أو أرخى
سترا فلا يقام عليه حد الرجم، ولو أقامت عنده كثيرا،
إلا أن يكون قد ولد منها ولدا يقر به؛ فليس له أن ينكر
الجواز.
ادعى بالقياس غير الإجماع وناطق القرآن فقد قال بغير
برهان.
أصل التوبة الندم على ما كان من العبد من فعل المعصية، وترك العمل بالمعصية، والاعتقاد أن لا يرجع إلى فعل
المعاصي، والاستغفار من ذلك بلسانه، وإن كان ذنبه
حقا للعباد خرج إليهم منه.
الإقرار المجهول لا يثبت في الحكم.
إنَّ السنة لا تنسخ القرآن الكريم …
2448
1662
113.
1977 ..
366
2123
1464
1746 ....