الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٨جامع البسيوي
- قسم الدراسة.
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
القاعدة الرابعة: «القياس لا يدفع النص».
قال البسيوي: «وقد اتفق أصحابنا أنّها لا تكون أقل من صاع، ولا يؤخذ بقول من قال: في البر نصف صاع؛ لأنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «صاع». والقياس لا يدفع النص في ذلك».
وقد صاغ هذه القاعدة في موضع آخر بقوله: (ومن ادعى بالقياس غير الإجماع
وناطق القرآن فقد قال بغير برهان».
القاعدة الخامسة: «النهي يعم التابع والمتبوع».
قال البسيوي: «وَلَمَّا نهى الله عن المباشرة في الاعتكاف دلَّ ذَلِكَ عَلَى فساد الاعتكاف بالمباشرة فيه، ولم يخص الله به توابعها دون متبوعها، فإذا كان من
توابعها نزل حكمها حكم الجماع، كما قد قالوا بفساد الصوم، وكما عم: الأوقات الاعتكاف، وعمّ أحوال توابعه، فاشتبه الإحرام، والنهي فيه يعم التابع والمتبوع، والاعتكاف لا يكون إلا بصوم، هكذا روي عن عائشة وابن عباس". القاعدة السادسة: السنة لا تنسخ القرآن الكريم
قال البسيوي: «وقد نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَن أكل كلِّ ذِي نَابِ مِنَ السَّباعِ وَتَخَلَبٍ مِنَ
1) البسيوي: الجامع، ص 398. ويراجع تفصيل هذه المسألة في مبحث القياس من هذا البحث. 2) البسيوي: الجامع، ص 25. وقدمت المثال السابق رغم تأخره في الكتاب؛ لأنَّ القاعدة جاءت فيه بأقصر
عبارة، وهذا من مميزات القاعدة.
البسيوي: الجامع، ص 478.
268