الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥جامع البسيوي
- قسم الدراسة
الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع
في الحدود:
37 - وإذا رجمت المرأة فلا ميراث لزوجها منها، ويأخذ ماله عاجله وآجله ومالها لورثتها غيره. وإن رجم هو أخذت صداقها من ماله ولم ترثه؛ لأنّ المرجومين لا يتوارثان، وعدتها عدة المطلقة.
38 - من دخل بإذن لا قطع عليه. وكلُّ بيت أذن للناس الدخول فيه مثل عُرس أو غيره لا قطع على من دخل وسرق، وهو خائن
وعليه الضمان».
في الغصب
39 - لا عِرْقَ وَلَا عَرقَ لِغَاصِبٍ".
40 - «ليس لعرق الظالم حق».
في التقية:
41 - التقية تجوز في القول لا في الفعل.
1) البسيوي: الجامع، ص 778.
2) البسيوي: الجامع، ص 791. (3) البسيوي: الجامع، ص 723، 725.
4) البسيوي: الجامع، ص 725. ه) البسيوي: الجامع، ص 806.
285
٢٨٥ / ٢٬٥٥٢
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.