جامع أبي الحسن البسيوي علي بن محمد بن علي اليحمدي البسيوي أبو الحسن

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

جامع البسيوي

- قسم الدراسة.

الباب (2): المنهج الفقهي في الجامع

القاعدة الثانية: «والمختلفُ فيه يُرَدُّ إلى حكم المتفق عليه، ووردت هذه

القاعدة بلفظ آخر، وهو: الاختلاف مردود إلى حكم المتفق عليه). ومن تطبيقات هذه القاعدة:

1 - ترجيح ترك الرفع عند الإحرام للصلاة، يقول: «فَأَمَّا من خالفنا: فقال: إنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام فَإِنَّهُ يُوافقنا أن رسول الله نهى عن رفع اليدين في الصلاة، وقال: «ما لي أرى قوما يرفعون

أيدهم في صلاتهم كأنها آذانُ خَيل شمس، اسكنُوا في صَلاتِكُم». 2 - في مسألة التأمين بعد الفاتحة، قال: وقد اختلف الناس في قول «آمين» في الصلاة، وقد روى ذلك بعض عن النبي، ولو كان ذلك مؤكدا لكان شهرتها كشهرة سمع الله لمن حمده»، فلما لم يتفق عليها كذلك رأينا قولها غير لازم لمن تركها؛ … وقد جاء الحديث مختلفا عنهم: منهم من قال: يجهر بها. ومنهم من قال: يسر بها. ولو كان ثابتا لا تفقوا عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لاَ تصلُحُ أَنْ يُتَكَلَّمَ فِيهَا بِشَيْءٍ مِن كَلَامِ الآدميين»، وقول «آمين» من كلام الآدميين وليس ذلك نص ولا سنة مجتمع عليها. وقد جاء النهي عن الكلام في الصلاة".

(1) البسيوي الجامع، ص 22، 70، 76، 145.

(2) البسيوي: الجامع، ص 303.

البسيوي: الجامع، ص 306.

287