الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦١في النيات وأحكامها والنية للصلاة والسفر وركوب البحر الباب الثالث
261
في النيات وأحكامها وفي النية للصلاة و السفر وركوب البحر وفي الرياء وأحكامه وفي الغيبة والنميمة والعجب والوساوس وفيما يجوز فيه التقية وما لا يجوز وفي اللهو واللعب والسحر
مسألة:
نصب لفظة محمد عند عقد النية في الصلاة
وما تقول شيخنا الخليلي فيمن قال في صلاته أو مع عقد النية في جميع أعماله طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك قال: طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهل يوجد في شيء من المواضع أن يجوز فيه الفتح والكسر أم لا (1) يجوز أحدهما؟. وإن قال أحد في صلاته عند عقد النية: طاعة الله ولرسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالنصب ما الذي يلزمه في ذلك إن كان جاهلا أو ناسيا أو خطأ؟.
الجواب:
لفظه محمد صلى الله عليه وسلم كغيرها من الألفاظ تختلف عليها العوامل النحوية، فترفع وتنصب وتجر وإذا قال طاعة الله ولرسوله محمد (2) فوضعها الجر أي الكسر وإن نصبها أي فتحها {فتحتمل (3) شيئا (4) من أوجه النحو لا يكون لحنا ولا يأثم قائله.
وليس في الصلاة ذكر محمد ع بالتعيين إلا في موضعين: في الإقامة اشهد
(1) في أ: الفتح والكسر ولا.
(2) سقط من: ب.
(3) سقط من: أ. (4) في أ: شيء.