الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٧في الوضوء وأحكامه وما ينقضه وما لا ينقضه وفي صفة التيمم
الجواب (1):
397
لا بأس به إلا إذا ظهر (2) على اللسان حيث تبلغ الطهارة، ويقدر على لفظه،
والله أعلم.
مسألة:
صفة نية الوضوء الواحد لجملة صلوات
وفيمن أراد إثبات الوضوء الواحد لجملة صلوات كيف يقول، وما عندك له من طريق الفضل الإثبات على الوضوء الواحد أم تجديده لكل صلاة؟.
الجواب:
يقول: أتوضأ لما شاء الله من الصلوات طاعة الله ولرسوله فإن توضأ في وقت صلاة حاضرة قال: أتوضأ لصلاة كذا ولما شاء الله من الصلوات، فإن قال: أتوضأ للصلاة أجزاه (3) لكل صلاة لأنه لفظ عام، والمحافظة على الوضوء من الصلاة إلى الصلاة أفضل لمن قدر عليه، والله أعلم.
(1) في أ: قال. (2) في ب: أظهر.
(3) في ب: فأجزأه.
?
١٬٣٠٥ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.