تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٧

في الوضوء وأحكامه وما ينقضه وما لا ينقضه وفي صفة التيمم

الجواب (1):

397

لا بأس به إلا إذا ظهر (2) على اللسان حيث تبلغ الطهارة، ويقدر على لفظه،

والله أعلم.

مسألة:

صفة نية الوضوء الواحد لجملة صلوات

وفيمن أراد إثبات الوضوء الواحد لجملة صلوات كيف يقول، وما عندك له من طريق الفضل الإثبات على الوضوء الواحد أم تجديده لكل صلاة؟.

الجواب:

يقول: أتوضأ لما شاء الله من الصلوات طاعة الله ولرسوله فإن توضأ في وقت صلاة حاضرة قال: أتوضأ لصلاة كذا ولما شاء الله من الصلوات، فإن قال: أتوضأ للصلاة أجزاه (3) لكل صلاة لأنه لفظ عام، والمحافظة على الوضوء من الصلاة إلى الصلاة أفضل لمن قدر عليه، والله أعلم.

(1) في أ: قال. (2) في ب: أظهر.

(3) في ب: فأجزأه.

?