الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها
الباب الأول
في الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها وفي معرفة أوقات الصلوات
مسألة:
{وما
اللحن بالقرآن في الصلاة
و} ما تقول شيخنا ﴿العالم سعيد بن خلفان بن أحمد (2)﴾ الخليلي فيمن لم يحسن إعراب القران أيجوز له أن يقرأه أم يتركه وكذلك إذا لم يحسن قراءة القرآن في الصلاة أيبلغ به إلى نقض أم لا؟.
الجواب:
يقرأ كتاب الله ما استطاع وما جهله من إعرابه فليتعلمه لازما في موضع لزومه ومندوبا (3) إليه في موضع ندبه وإذا كان اللحن (4) مما يفسد المعنى فيه تفسد صلاته في قول أهل العلم. والله اعلم.
مسألة:
تحويل الجبهة عن موضع السجود الأول
وفي المصلي إذا لم تتمكن جبهته (5) على الأرض أو على الفراش فهل يجوز له
(1) سقط من: أ، د.
(2) سقط من: ب، ج، د. (3) في أ: ومناويا.
(4) اللحن: صرف الكلام عن سننه الجاري عليه إما بإزالة الإعراب أو التصحيف وهو المذموم وذلك أكثر استعمالا وإما بإزالته عن التصريح وصرفه إلى تعريض وفحوى وهو محمود من حيث
البلاغة ولكن هذا في غير القرآن. (5) في أ: جهته.