تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢

12

تمهيد قواعد الإيمان

ارأيت إذا كان مأموما أو منفردا فأسر (1) قراءته مبلغ قدرته ولم يقدر يسر تكبيرة الإحرام حتى لا يسمعها من بقربه ما حال صلاته؟ وهل فرق في السربين قراءة القرآن وتكبيرة الإحرام أم كله سواء؟ وينبغي للمصلي غير الإمام إن يسر تكبيرة الإحرام مثل ما يسر جميع ما بعدها في الصلاة من (2) قراءة قرآن وغيره.

الجواب:

يعجبنا أن يسمع بها أذنيه قراءة القران وتكبيرة ا بها أذنيه قراءة القرآن وتكبيرة الإحرام في موضع الإسرار بها كله سواء ومن جهر بشيء منها قدر ما يسمعه من يليه فهو جهر وعلى العمد منه فهو غير جائز إلا إن يكون على الخطأ أو الشك يعارضه فلم يستطع إحكامها بدون ذلك فعسى إن لا يضيق عليه ذلك. والله اعلم.

الصلاة بالثوب الغليظ مع عدم الإزار

مسألة:

وما تقول في الدشداشة (3) إذا كان ثوبها غليظا تجوز بها الصلاة) وحدها مع عدم الإزار وإن كانت رهيفة لا تجوز بها الصلاة إلا بإزار تحتها؟.

الجواب:

قيل: إن الثوب الغليظ تجوز به الصلاة مع عدم الإزار وأما الثوب الرقيق لا تجوز به الصلاة إلا إذا كان إزار تحته. والله اعلم.

(1) في د: وأسر.

(2) في ب: ومن.

(3) الدشداشة الثوب أو القميص بلغة أهل عمان.

(4) في د: تجوز الصلاة بها.