الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٦الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
لا تتم صلاته إذا ترك شيئا مما يجب غسله لم يغسله. والله اعلم.
مسألة:
سهو المصلي عن حد من حدود الصلاة
وفيمن يصلي صلاة فريضة أو شيئا من السنن أو النوافل فسها عن حد من حدود الصلاة مثلا: عليه قراءة القرآن فركع أو الركوع فسجد وأشباه ذلك حتى جاوز إلى غيره أو تعداه حتى أتم حدود الصلاة فقعد للتحيات ثم ذكر سهوه في شيء من هذه الحدود أله أن هذه الحدود أله أن يرجع حيث ذكر ويأتي بما عليه أم ليس له ذلك أم ماذا يفعل؟. ارأيت إن كان له الرجوع فما تقول في الذي قضاه في حال سهوه يبني عليه؟ أم لا يبني عليه وعليه أن يستأنف جميع ما قد قضاه في حال سهوه؟ وكذلك إن صح له الرجوع أعليه أن يكبر حين يرجع لإتيان ما عليه ويكبر حتى يقعد لإتمام لاته أم لا عليه؟ تفضل علينا بالجواب مأجورا إن شاء الله.
صلاته
الجواب:
قيل: يرجع لإتمام ما عليه ما لم يكن بينه وبينه بقدر ركعة تامة فإذا كان كذلك فقد قيل: إنه لا يرجع إليه وتفسد صلاته ويستأنف الصلاة ثانية وإذا كان في موضع يجوز له فيه الرجوع فلا يعتد بما أتى به في حال سهوه بل يرجع فيأتي بالصلاة كلها من حيث سها إلى آخرها ولا يحتاج إلى تكبيرة مع قيامه لقضاء سهوه فإن كبر لم تفسد صلاته.