تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٧

الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها

مسألة:

موضع استدراك المصلي للاستعاذة

87

في الاستعاذة إذا نسيها المصلي في الركعة الأولى والثانية والثالثة فأين يأتي بها أو أنه فاتته الركعة الأولى مع الإمام فأين يكون موضع الاستعاذة وفي أي موضع يأتي بها في الركعات أو في الرقعة وإن كان في ذلك اختلاف فما الذي يعجبك من آراء المسلمين وتدل عليه وتأمر به؟.

الجواب:

قد مضى الجواب فيمن نسي الاستعاذة وأما موضعها من الرقعة فإذا قام (1)

لإتيان ما عليه من الرقعة استعاذ قبل قراءة الحمد من الرقعة فهو محلها. والله

اعلم.

مسألة:

قراءة المصلي التحيات في موضع الفاتحة والعكس

فيمن يقرأ التحيات في موضع الحمد أو يقرأ الحمد في موضع التحيات ماذا عليه في ذلك؟ وهل يلزمه سهو إذا كان ناسيا أو جاهلا غير عامد؟ ارأيت إن رجع إلى الحمد أو إلى التحيات بعد ما بان له أنه ساه (2) ماذا يلزمه في صلاته؟.

الجواب:

إذا كان ذلك خطأ منه (3) أو نسيانا فلا يضره ذلك على السهو ويرجع متى

(1) في أ، ب: فإن أقام.

(2) في ج: بان له كان ساهيا، وفي د: بان له أنه ساهيا.

(3) في د: إذا كان ذلك منه خطأ.