تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠١

الصلاة وما ينقضها وما لا ينقضها وفرائضها وسننها

101

والذي على هذه الصفة ما ترى له الأحسن أن يصلي منفردا أو عند الجماعة

وعند الجماعة يكون في الصف أو معتزلا؟ أو يتنزه عن المسجد بالكلية؟.

الجواب:

قد قيل: إنه يتطهر ثم يحتشي بالقطن في والج ثقب الذكر ليمتنع من خروج النجاسة فإن كفى ذلك عن ظهور النجاسة أقام الصلاة حيث شاء عند الجماعة أو غيرهم وعند الجماعة أفضل مع القدرة ولازم في موضع ما لا يقوم به الغير. وقيل: بلزومها على حال مع القدرة إلا لعذر يختص به من عذره.

المبتلى بالمذي والودي حال الصلاة

مسألة:

وفي (2) المذي والوذي (3) إذا لف ذكره بخرقة وخرج منه في حال صلاته

يكون ذلك مثل السكين والسيف في غمدهما (4)؟.

قال: فما (5) هو سواء وهذا حدث ينقض الوضوء والصلاة بتيقن خروجه

إجماعا. والله اعلم.

(1) في ب: ليتمنع. (2) في أ: في.

(3) في ج: وفي الوذي والمذي. (4) في أ، ب: غمدها.

(5) في ج، د: فيما.

?