تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٥

زيادات الباب الأول

110

ومن أخر صلاة الصبح الفريضة والسنة لعذر ذهب به {النوم أو رأى في ثوبه نجاسة أو (2) انتقضت عليه وأخرها إلى طلوع الشمس أيجوز له بعد طلوع الشمس أن يخرج من المسجد إلى بيته لقضاء حاجته أو دعاه أحد يقضي له حاجة؟ أم لا يجوز له تأخيرها بعد طلوع الشمس وإن أخرها جهلا منه لظنه أنه جائز أتجب عليه كفارة أم البدل؟.

الجواب:

إن كان تأخير الصلاة لعذر يسوغ في الشرع فصلى في آخر وقتها ولم يدرك تمامها فيه (3) فتختلف (4) أحوال الصلوات (5) في ذلك.

فأما صلاة الفجر والعصر إن فات وقتها قبل تمامها وهو داخل في الصلاة فيختلف فيها فقيل: يقعد في مكانه فيتمها {من (1) بعد طلوع الشمس في صلاة الفجر وبعد (7) غروبها في صلاة العصر: وقيل: بفساد ما صلى منهما ويستأنفها (8) من بعد طلوع الشمس وغروبها مرة أخرى.

وأما سائر الصلوات فإذا دخل فيها في آخر وقتها لما قد ذكرنا فيتمها وتكون له تامة ولو خرج وقتها من قبل تمامها. والله اعلم.

(1) سقط من: ج.

(2) في ج: و.

(3) في ج: ولم يدرك تمامها قبل تمامها فيه.

(4) في سائر النسخ عداج: فيختلف.

(5) في ج: الصلاة.

(6) سقط من: ج.

(7) في ب: وفي. (8) في ج: ويستأنفها.