تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٥

صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز

مسألة:

الباب الثاني

في صلاة الجماعة وأحكامها ومن تجوز

الصلاة خلفه ومن لا تجوز

الصلاة خلف من لا يحسن نطق الحروف من مخارجها

125

﴿ما تقول شيخنا (1)﴾ {الخليلي (2) كثيرا ما نبتلى بالإئتمام بمن لا معرفة له بالفرق بين الظاء والضاد في قراءته لصلاته وتلجئنا الضرورة إلى ترك فرض

الجماعة

فهل يحسن عندك فإننا إذا كنا على ثلج منه أنه لا يبدل في قراءته حرفا بحرف عمدا أن نأتم (3) به حرصا على تحصيل فضل الجماعة وهو قد بذل بذلك حد الاستطاعة وإن كان الفرق بينهما في ذلك لم يكن (4) مطواعة؟

(4)

وهل الفرق بينهما شيء يدرك حس السمع فيعرفه أو شيء لا يدركه الناطق من نفسه فيكون في الحكم أنه قد أتقنه ما لم يعلم عدم إتقانه له؟ تفضل علينا

بإبلاج () الصواب.

(1) سقط من: د. (2) زيادة في: ج.

(3) في ج: إن لم يأتم.

(4) في ج: تكن.

(5) في أ: بلا بلاج، وفي ب د بإيلاج.