الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٧صلاة الجماعة وأحكامها ومن تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز
(1)
147
ارأيت إن دعوه الجماعة وإمامهم أن يصلي بهم فهل (1) يجوز له الامتناع أن لا يصلي بهم ولا يصلي فيهم ويصلي منفردا؟.
الجواب:
أما من علمت خيانته فيعجبني (2) ترك الصلاة معه وأما مجهول الحال فهو أقرب إلى الرخصة وإن ترك الصلاة معه فهو أحوط أن لا يصلى إلا مع من يعرفه بأنه موضع للأمانة فإن الصلاة أمانة الله والأئمة أمناء وإذا دعاه الناس إلى الإمامة بهم وهو ممن يحسن ذلك فلا يجوز له الامتناع من ذلك إذا لم يجدوا غيره إلا أن يكون له عذر يخصه من ذلك فالمعذور من عذره الله تعالى والله اعلم.
مسألة:
الدخول في صلاة الجماعة من غير سماع الإقامة
وفي المأموم إذا دخل في صلاة الجماعة فلم يجدد النية الأولى ولا استمع من الإمام قراءة الإقامة إلا أنه وجه وأحرم وقرأ الفاتحة واستمع من الإمام قراءة السورة كلها أو بقدر ثلاث آيات ولم يفته (3) من الصلاة شيء إلا ما ذكرت فهل تلزمه رقعة ما فاته من تجديد النية الأولى واستماع الإقامة أم لا يضره ذلك وهل تتم صلاته؟.
ارأيت إذا لم تتم صلاته إلا أنه قال: سبحانك اللهم وبحمدك وأن الكعبة قبلتي فأحرم ولم يفته (4) بعد إحرامه من الصلاة شيء إلا ما ذكرت فهل يكتفي
(1) في أ: هل. (2) في ج: فيعجبك.
(3) في النسختين: (أ) و (ب) يفوته (4) في النسختين: (أ) و (ب) يفوته.