الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٤تمهيد قواعد الإيمان
ذلك في صلاته وصلاة من صلى بذلك خلفه أم لا؟.
الجواب:
أما قولك من زيادة ترنيم ترديد صفة صورة هيئتها فهذا لا أعرفه حتى
أجيبك عليه.
وإن قلت (1): مثل ماذا؟ فأقول: كتطويل الوقف وتحسين تزيين الكلمات بالنغمات خلافا عما عليه أهل قراءة القرآن المستحبة بنفس زيادات (2) وبعضها يخنن (3) صوته فيها من غير لبس عند سامعيها فعلى هذين الوجهين ما ترى في ذلك بين النقض والسداد؟
الجواب:
(0)
أما تطويل (4) الوقفات فلا بد فيها من غاية يرجع إليها والناس على اختلاف حالاتهم مختلفون في مقاديرها وإن اتفقوا في أصلها وما خرج منها إلى ما لا معنى له أو خرق (6) العادة (1) الجارية بعد إنابة النفس فهو المنهي عنه وقس الجميع على هذا الأصل فإنه يحتاج إلى شرح لا يسعه البياض والنفس قد ملت.
(1) هذا القول من كلام السائل وقد ورد متصلا بجواب المحقق الخليلي رضوان الله عليه في النسخ
المعتمدة.
(2) في ج: قراءة القرآن المستحسنة بنفس الزيادة.
(3) في أ، ج، د: تخنن.
(4) في د: التطويل.
(5) في ج: ترجع.
(6) في ج: حرق. (7) في ب العادية.