تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

مقدمة تمهيد قواعد الإيمان

163

م الله الله

الباب الأول في الطلاق واحكامه وفي البران والخليج والايل والظهار ميشاة عن تجنا الخليلي نسالك في الرجل الهزاز اتزوج مملوكة ما يكون طلاقها منه و بين اورة واحدة له الحق على الامة والحر والعنف سواء فهي في الطلاق حيضتان او شهرات و طلا فها تطليقتان الحر والعبل حواء والله السلام و مسلة ومنه وهل يجوز الاولادة مؤمنة سواكن زوجها الطلاق بيرة عليه وبقية نباله لالتقصير واجب عليه لها ولا كراهية الى ابعد اياها امر لا يحل لها ويكون ذلك منها معصية تلزمها التوبة منهما تفضل فرو مغير كذلك الجواب فيل سوال ثر الطلاق لزوجها اذا كان مصفا لها ريه و بويده ماروي کو رسول الله صلى اله عليه وسلم س امراهر عليها رايحة الجنة، وتخرج فيها قول آخرازا پر نظله حقا ولم تعد واحبا ولم تظهر سالته ذلك مخافة ان تقع في الريبي فلا جناح عليها و ذلك و هذا اصبح ناشت يرفيس قالت يارسول الله صلى الله عليک وسلم ثابت ما اعتب عليه ولا دين ولكن اكره اسلام فقال صلي است عليہ

حرام عليها وه

الما اولاة التزو

وسم الثابت اقبل الحديق اتطليق فلوكان هذا غير جا مرسولان مصلى الله عليه وسلم وهذا صح و از صلحت جاروان

شدن حرم رفو

على دينها فير والميد

ور المحترم واز كان مخافة رولا جناح والله نظر مسئلہ

ومنه ما نفوك الرجل قال لزوجته مقار فارقة مفارقتم ملت بقدر اربعة الفاس فقيل مخالفراق الثلاث بين التحكم هذه المسئلة المحورية الجواب اما قوله مفارقه معارفه معارفه في في مفهوم ما عرفناه ولغة اهل زماننا الان بر لتقولك طالق طالق طالق وفي الأثر ان كان قصده بهذا التكرارات كيد فالطلاق واحد وان قصد بكا القطة طلاق فهو ثلاث وقوله بعد سكوت حريق الثلاث فان كاروان الاخبار والاقرار بالواقع منه وهو الخرز با قرارد و محكوم عليه امي بالثلاث واركان داده به المصدر المبين المعدة وقد كان قصده في الأول للتاكيد فهو رجوع منه ولكر بعد السكوت وانقطاع الكلام الأول لا يحكم عليه به لانه كار امر اور مضاد للكلام الثابت له حكم التاكيد فلا يعتر به لانقطاعه والے اول ولانه ليس كلاما نا ما يعتد به فيعطل حكما ثانياه وإن كان مراده بالوجه الأول ايقاع

الطلاق على القطة فقد ثبت المحكم الثلاث وقبله فلم يعد تزايد معنى ولو مع التصاله به مع الانفصال واده العالم فلينظرفية قلت له وان قال لها فراق الثاله تفصلا الا انه ام برد بالاول إلا التاكيد لغيروا الحكم فيدة على انه مع اتصاله محکوم عليه به لانه ماخوذ بقوله وظاهراء مثل مقتضى الحكا مرفه وكذلك فيما بينه وبين الله تعالي از اقتصاد به و ترمع اللفظة و المولدات ومع عدم الانقطاع عنها او الفاصل بيني وكلام او سكوت فلا بين لي فيها غير هذا الا الان يعلم ونفسه انه انما اورده بعد اتم اللفظ الاول فاورد على سبيل الحكاية فقط استيناف فالقول حكي لم يقصد به تعلقه بالاول بعد اتم لا اول حكمة فيكون حكم حكم ظاهر الاحكام فانها تضان و اذا صح عليه هذا

المنفصل ان سلع له ذلك فيما بينه وبين ان

فلا يجوز

فلا يجوز قبول قوله ولا تصديقه فيه مع مخالفة الظاهرة وقبل از اصدقته المراة مواسع لها ان كان ثقة وعلى قول آخر ولو اميناه وشى الجرح في قول ثالث اذا كانت تعرف بالصدق وارتي الجها استرابة منه في مثل هذا فعسى ان لا يضيق عليها تصديقه في معنى الواسع والأول هو مقتضى الاحكام في المسيلة واسعه العلمية. ومنه فمن خلف بالطلاق او بطلاق زوجته او قال بالطلاق وبطلا ق از واجي الي المرافعل كذا وكذا وهو قد فعل ما يحنث به وهذا ما ذا يلزمه والطلاق ان يجب عليه في ذلك ة ل الله اعلم والذي يوجد في الاثر استاد اعلم بالطلاق او بطلاق زوجته محنت ان زوجته تطلق مقتضى الميناك بتبتة في ذاكره واما الاقال في بيشه بالطلاق او او على ما فتمناه وفحوى خرية والمين بالاقوال

بطلاق زوجته العالم

كلام شيخنا ال والافعال لا

او بالعمرة أو بالتل المفروضة او لله بلينه بالرضوا

فلو خلف بالسبع المريم

احد والاقليم، وكذلك

الطلاق معين و المعاني

في نفسها اشياء ولا فرق في معاني ال يقا لعقك ورضاك

فضل موضع ان الطلاق في

بقوله بالطلاق او الطلاق لا يفيد الان نه وبصورة في قراند خيالدانه موقعها في نفسه وهذالاء

طلاق زوجته انحنت مدخله:

والاول اصح في الحكم الان انها را قال ان فعل كراه

والذي عبد

مختلف في طلاقها

وبالزكاة اوبامج

او المعاني

با فالقابل

المتعة الاحكامية

بالشفعة فلا يجيك

فذ الاختبار قد جعل

بركن وغيرها فقد جعل المعاني

حكاما في تنها

م القيامة وكما

اللعنيا واليمين

شيا يقسم بالماجلة في ن المال اللالة النية ان قصد بريك على قولو يرى ذلك

بالطلاق

ناويل على معني

المفطر فهو معنى الخلف بالطلاق في المرزقه الله الفهم والعبيد واحد لعلم تطالق قبل موتي بعشرة ايا مما تكون اذا قال الزوجيه انت طالق ان دخلت دار

في عدم وقوع الطلاق قال الله اعلم

شر او ما زاد او ينقص والتمديداته المنشور ساعته في اعمار الغيكلها وقيل

تحكمها حكم الموتى منها فان مضت اربعة

الصفحتان الثالثة والرابعة من القطعة الرابعة نسخة مكتبة الشيخ عبد الله بن محمد الخروصي.