تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٧

صلاة الجماعة وأحكامها و من تجوز الصلاة خلفه ومن لا تجوز

197

إن قرأ الحمد ليخرج من الشك لم يضق عليه ولا يفسدها التكرار على الشك

وإن ترك قراءتها بنى على أنه قد قرأها وسكت ثم شك لم يضق عليه إذا كانت عادته لا تقتضي ترك قراءتها مع الإمام والله اعلم.

مسألة:

جهر الإمام في صلاته في مواضع السر والعكس

في الإمام إذا جهر في موضع السر أو أسر القراءة في موضع الجهر ناسيا أو جاهلا وكذلك التكبير ثم ذكر أو سبح له من خلفه أيستأنف القراءة أم يقرأ من

حيث وصل؟.

الجواب:

قيل: يعيد القراءة إذا جهر في موضع السر أو أسر في موضع الجهر وقيل: لا إعادة ﴿عليه﴾ إذا جهر في موضع السر لأنه جاء بالقراءة والجهر زيادة فيها لا نقص (2)، والأصح عندنا الأول وإن الزيادة والنقص (3) فيها سواء لأن كلا منهما وقع في غير محله ويستأنف القراءة أو التسبيح والله اعلم.

مسألة:

(2)

اشتراك رجلين في السترة أحدهما ثوبه نجسا

وفي رجلين أخذا قفوة الإمام وأحدهما ثوبه نجس والآخر ثوبه طاهر وأخذ

(1) سقط من: ب.

(2) في ب، ج: نقض. (3) في ب: والنقض.