الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦206
تمهيد قواعد الإيمان
الجواب:
لا يرجع إلى الشك والله اعلم.
مسألة:
ما يفعله المأموم إذا سبق إمامه في قراءة الحمد
في المأموم إذا سبق (1) الإمام في الحمد ماذا عليه؟.
الجواب:
{لا يرجع فليقف حتى يلحقه الإمام والله اعلم.
مسألة:
يجزي المصلي أن يستمع آية واحدة من الإمام
في المأموم إذا سمع من الإمام آية من السورة مثل: مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (3) أو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (4) أو لم {وَلَمْ يَكُن لَهُ
(0) ،
كُفُوًا أَحَدٌ} (5) أيجزيه ذلك أم لا؟.
لا؟.
الجواب:
يجزيه ذلك والله اعلم.
(1) في ج: في المأموم أنه إذا سبق. (2) سقط من جميع النسخ عدا: د.
(3) الناس 6
(4) الفلق 5
(5) الاخلاص
١٬٦٧٣ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.