تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦

206

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

لا يرجع إلى الشك والله اعلم.

مسألة:

ما يفعله المأموم إذا سبق إمامه في قراءة الحمد

في المأموم إذا سبق (1) الإمام في الحمد ماذا عليه؟.

الجواب:

{لا يرجع فليقف حتى يلحقه الإمام والله اعلم.

مسألة:

يجزي المصلي أن يستمع آية واحدة من الإمام

في المأموم إذا سمع من الإمام آية من السورة مثل: مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (3) أو وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (4) أو لم {وَلَمْ يَكُن لَهُ

(0) ،

كُفُوًا أَحَدٌ} (5) أيجزيه ذلك أم لا؟.

لا؟.

الجواب:

يجزيه ذلك والله اعلم.

(1) في ج: في المأموم أنه إذا سبق. (2) سقط من جميع النسخ عدا: د.

(3) الناس 6

(4) الفلق 5

(5) الاخلاص