تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٧

زيادات الباب الثاني

217

ومما هو مضاف إلى الكتاب عن شيخنا البطاشي:

إقامة صلاة جماعة ثانية بعد فراغ الإمام من صلاته

﴿مسألة (1)﴾:

وما تقول في الذي جاء إلى المسجد ووجد الجماعة يصلون ولم يدخل معهم وصلى بمن بقي من لم يصل (2) مع الإمام الأول

أصلاتهم تامة أم لا؟ وهل فرق بين من لم يجد الجماعة قد صلوا (3) وبينهم بين

لنا ذلك؟.

الجواب (4):

أما في حال صلاة الإمام الثابتة إمامته في جماعته فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد حيث تجوز الصلاة {بصلاته (5) جماعة ولا فرادى، وأما بعد تمام صلاته بالجماعة (6) فمختلف في الجماعة الثانية حيث تجوز الصلاة بصلاة الأولين من المسجد فقيل: تجوز وقيل: لا تجوز والله اعلم.

(1) ما بين المعقوفين زيادة من المحقق.

(2) في د بمن بقي ولم يصل.

(3) في ج: ضلوا.

(4) في ب: قال.

(5) سقط من: ج.

(6) في ج: بعد تمام صلاة الجماعة.