تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠

220

تمهيد قواعد الإيمان

أيجوز له أن يكون إماما ويصلي بالجماعة أم لا يجوز له ذلك؟. ويلزمه أن يحضر نارا لينظر (1) إلى الموضع حتى يكون على طهارته من يقين، أم لا يلزمه ذلك حتى يصح عنده باليقين أنه خرج منه ما ينقض وضوءه أم

لا؟.

أرأيت إن صلى بهم على ذلك قبل أن يصح عنده أنه خرج منه دم أم لا؟

(2)

ثم بعد بان له في الموضع دم فائض من الجرح أم غير (2) فائض ما حال صلاته وصلاة من صلى خلفه أتكون تامة أم منتقضة أم فيها اختلاف؟.

الجواب:

إذا احتمل الحال خروج الدم من تلك الضربة وعدم خروجه فليس عليه في الحكم أن ينظره على سبيل اللزوم إلا أن يحتاط وإلا فهو غير ملوم (3) حتى يصح

عنده خروج دم قد فاض من الجرح وغير الفائض لا يلزمه به نقض وضوئه إلا أن يكون على رأي،

(4)

وما وجده من الدم بعد الصلاة فإن احتمل خروجه بعدها فلا نقض فيها وإلا فعليه أن يعيدها ويخبر الجماعة الذين صلى بهم إلا أن يكون رآه بعد فوت وقت (5) الصلاة فيكون احتمال خروجه من بعد أن صلاها أولا فلا يلزمه

أن يعيدها والله اعلم.

(1) في د: وينظر. (2) في ج: غيره.

(3) في أ: وإلا فهو غير معا ملوم.

(4) في ج: وضوء.

(5) سقط من: أ.