تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٢٥

صلاة السفر وصلاة المريض وصلاة السفينة وصلاة المسايفة والحريق والفريق

بلده ففات وقت الأولى.

الجواب:

قد أساء ولا شيء عليه ويصلي الأولى والثانية تماما والله اعلم.

اكتفاء المسافر بنية واحدة

مسألة:

325

والمسافر إذا نوى في سفره كله إلى أن يرجع ولم ينو لكل صلاة في وقتها

أتجزيه (1) نيته الأولى أم لا؟.

الجواب:

تجزيه نيته الأولى إن كانت بمعنى (2) نية الجمع أو السفر والله اعلم.

عدد ركعات الوتر بالنسبة للمسافر

مسألة:

وما تقول في المسافر إذا صلى في العشاء الآخرة ما الذي تستحسنه له يصلي الوتر ثلاث ركعات أم ركعة؟ فإذا أعجبك أن يصليه ثلاثا أيعقده عقد مع الفرائض جملة؟ أم يقضي الفرائض ويصليه (3) مفردا (4) كما يصليه في الحضر ويذكره صلاة سفر أم لا؟.

(1) في أ، د: أيجزيه.

(2) في ج: معنى. (3) سقط من: ج.

(4) في أ: منفردا.