الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٣٢332
الجواب:
تمهيد قواعد الإيمان
أكثر القول والمعمول (1) به معنا أن لا يتكلم فيما بين الصلاتين وقد رخص له بعض العلماء أن يسبح الله ﴿تعالى (2)﴾ بينهما ويحمده ويكبره ويهلله وبعضهم يمنع من ذلك وتركه أولى للاحتياط بالخروج من الاختلاف لمن اختار الأحوط في ذلك، وأما الانتقال فإن كان لمعنى الصلاة فلا بأس به وإن كان لغير ذلك فلا يجوز ومع جوازه فالمستحب له أن يسحب قدميه سحبا من دون ارتفاع كالمشي في حال الصلاة للمصلي إذا احتاج إلى ذلك لمعنى الصلاة في مواضع جواز ذلك لمن اعتنى به والله اعلم.
الزوجة تقصر صلاتها حيث يقصر زوجها
مسألة:
فيمن تزوج امرأة من بلد يقصر فيها الصلاة وحملها إلى بلده التي يتم فيها الصلاة فأمرها تتم الصلاة لتمامه ثم رجعت تزور أهلها إلى تلك البلدة (3) التي يقصر الصلاة فيها فأمرها بالقصر ﴿لقصره (4)﴾ في تلك البلد ثم بعد ذلك أذن لها بالمقام ما دامت تريد المقام مع أهلها هل تكون على قصرها أم يجوز لها التمام
على هذه الصفة؟.
الجواب:
تكون على القصر ما لم يتخذها هو وطنا والله اعلم.
(1) في ج: والعمول.
(2) زيادة في: د.
(3) في ج: البلدان، وفي د: البلد.
(4) سقط من: ج.