تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥١

صلاة الجمعة والعيدين والنوافل والتراويح والخسوف والكسوف

351

الأخيرة - ولو يقول التحيات (1)} - فقد تمت صلاته على قول، وقول: حتى (2) يقول: والطيبات، وقول حتى يقول: عبده ورسوله، وقول: حتى يسلم.

قلت له: وإذا أدبر بالقبلة بعد قيامه قبل التسليم؟

فقال: لا بأس عليه إن شاء الله ولو أدبر بالقبلة إذا كان خائفا على دابته أن تذهب عليه أو يقع رفاعها.

مسألة:

حد الموضع الذي يقصر فيه المسافر إذا رجع إلى بلده

وما تقول في المسافر إذا رجع من سفره أيجوز له أن يصلي جمعا أو قصرا من نهر بلده إذا كان ينظر إلى العمارة والنخيل قريب منه إلا أنه لم يدخل في النخيل ولا في العمارة؟.

وهل قيل في ذلك: حد محدود بين النخيل وبين الموضع الذي يجوز للمسافر إذا رجع إلى (3) وطنه أن يصلي فيه جمعا؟.

(3)

قلت: أرأيت إن رجع المسافر إلى أعلى بلده أو أسفلها ولم يدخل في نخيلها ومر بحذاها يطلب الماء من النهر أو غيره أيجوز له أن يصلي جمعا أو قصرا على

هذه الصفة أم لا؟.

(1) سقط من: ج.

(2) سقط من: ج.

(3) في جميع النسخ عداج: من.