تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٧٣

صلاة الجمعة والعيدين والنوافل والتراويح والخسوف والكسوف

(1).

373

فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ (1) والإجماع أن هذا إلى الأئمة وقد بينت السنة ذلك

كما بينت السنة مواضع جواز الجمعة من غيرها وظاهر عبارة القرآن دالة على تخصيص (2) الجمعة لتعلق الأمر بها إذا وقع النداء إليها خاصة بخلاف سائر الفروض ولا يقع (3) النداء بها إلا في المواضع المخصوصة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعات والحدود والصدقات إلى الأئمة (4)) وهو شرح يطول والله أعلم.

مسألة:

صلاة النوافل والسنن وقت صلاة الإمام بالجماعة

وهل يجوز لأحد أن يصلي النوافل والسنن خلف الإمام وهو يصلي بالجماعة في المسجد وكذلك سنة صلاة الفجر؟.

الجواب:

ففي الحديث عن رسول الله الله في الرجلين اللذين قد صليا في بيوتهما ثم أتيا المسجد فلم يصليا مع الناس فقال لهما النبي: «إذا كنتما قد صليتها في رحالكما فصليا مع الناس واجعلاها لكما نافلة (5)) فهو صريح بجواز النافلة والسنن تشبه ذلك لكن الأحوط أن يصليهما وحده لا مع الإمام.

(1) النور 2

(2) في د: تخصص.

(3) في ب، ج: ولا يقطع يقع. بزيادة (يقطع).

(4) تقدم تخريجه.

(5) تقدم تخريجه.