الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤١١زيادات الباب الخامس
411
ومما هو مضاف إلى الكتاب عن ﴿شيخنا (1)﴾ البطاشي:
مسألة:
اشتغال المسافر عن الأوراد وصلاة النافلة
وما تقول فيمن تعود ﴿أن (2)﴾ يقرأ بعد صلاة الصبح وصلاة العصر شيئا من الأدعية أو يصلي شيئا من النوافل ويتفرغ لذلك جهده فإذا سافر لم يتفرغ
في ذلك الوقت؟.
الجواب:
إن ذلك الوقت أفضل استفراغ طرفي النهار وفيه على قول اجتماع الملائكة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، وفي قول: بعد صلاة المغرب.
فإذا لم يتفرغ في ذلك الوقتين أو شغله شاغل عن ذلك الوقتين فيدعو بعد عشاء المغرب أو بعد العشاء (3) الآخرة أو بعد صلاة الفجر ويكون دعاؤه ما أمكنه قاعدا أو ماشيا أو راكبا فيفعل ذلك حد طاقته ومبلغ جهده ولا بأس بالدعاء وقراءة القرآن ولو على الرواحل قال الله تعالى: {ا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ
قِيمًا وَقُعُودًا (4).
(1) سقط من: ب، ج.
(2) زيادة في: ب. (3) في أ، د: عشاء. (4) آل عمران 191