الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦16
ويحيلوه أم لا؟.
الجواب (1)}:
تمهيد قواعد الإيمان
إن كان في الحال فيعجبنا لهم رده إلى القبلة ولا يضيق عليهم بعثه وإن كان بان لهم في وقت آخر وكان ذلك على سبيل الخطأ والاجتهاد فلا يبين لي أن
عليهم شيئا فيه، والله أعلم.
الصلاة على المخالفين
مسألة:
وفي رجل مات وهو من أهل الخلاف لدين المسلمين وأردنا أن نصلي عليه ولا طاع وليه أن نصلي (2) عليه، يريد له من أهل مذهبه أيجوز لنا أن لا نصلي عليه ويقبر بغير صلاة، وإذا مات أحد من أهل الاستقامة (3) ولم يوجد له من يصلي عليه من أهل مذهبه أيجوز له أن يصلي عليه من أهل الخلاف وتجزيه (4)
تلك الصلاة أم لا؟.
الجواب:
يصلى عليه وإن كره وليه ولا يقبر بغير صلاة، ومن صلى عليه أحد من أهل الخلاف فيجتزى به إن لم يأت في صلاته بما يفسدها، والله أعلم.
(1) سقط من: ب.
(2) في ب: يصلى، وفي د: يصلي.
(3) أي من الاباضية.
(4) في د: ويجزيه.
١٬٩١٧ / ٧٬٤٢٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.