تمهيد قواعد الإيمان وتقييد شوارد مسائل الأحكام والأديان سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٨

58

تمهيد قواعد الإيمان

الجواب:

يعقد تماماً مثل العادة إذا لم تقم معكم الحجة برؤية الهلال، وإذا صح أن ذلك اليوم من رمضان فعليكم بدله إلا من صام على نية أنه إن كان من رمضان فهو فريضة فيختلف في الاجتزاء (1) به إذا صح أنه من رمضان، والله أعلم.

وصل صيام الكفارة بصيام شهر رمضان

مسألة:

وفيمن كان صائماً كفارة أو بدلاً عن شهر رمضان بالأجرة أو عن نفسه، هل يوجد شيء من النهي أو الكراهية أن يلاقي صومه بصيام شهر رمضان؟.

الجواب:

لا بأس بذلك ولا تكريه، والله أعلم.

جواز الأكل للصائم إلى طلوع الفجر

مسألة:

وما تقول فيما قيل في جواز الأكل للصائم إلى طلوع الفجر فمن ﴿لم (2)﴾ تكن له معرفة بأول طلوع الفجر الصادق فهل يجوز له الأكل حتى يستقين على طلوع الفجر بلا شك أم لا يجوز له ويلزمه الاحتياط ويؤمر بالإمساك عن الأكل

(1) في د: الاحتراء. (2) سقط من: أ.