الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٦١الصيام وما يجوز فيه وما لا يجوز وما ينقضه وما لا ينقضه وفي رؤية الهلال لخروجه إذا رآه (1) وراء الشمس بعيداً منها أو قريباً منها أم لا؟.
الجواب:
61
نعم يكون ذلك حجة لدخول رمضان أو خروجه (2) إذا رآه (3) خلف الشمس لا قدامها ولا محاذياً (4) لها ولا ممازجاً لجوهرها، ولا يكاد البصر يدركه مع الامتزاج أن لو اتفق ذلك فيكون الغد () من رمضان في الدخول، ومن شوال في الخروج سواء {رآه آخر النهار أو وسطه أو أوله، وفي بعض القول: إذا رآه أول النهار فهو في الحكم () هلال البارحة فيستباح به إفطار ذلك اليوم من آخر رمضان على هذا القول، وكأنه غير بعيد من الصواب في الاعتبار والنظر. وأما في الحكم فلا يصح ذلك قطعاً لعدم التيقن على الماضي وكان الحكم في هذا الموضع أصح.
قلت له: وما حد الشهرة لدخول شهر (رمضان التي يعد بها ثلاثون يوماً لخروجه إن وافق غيم أو ما أشبهه عند خروجه وكان عند دخوله كذلك في بعض البلدان وجاءت الأخبار برؤيته من البلدان التي فيها الصحو بين لنا جميع
ذلك بتصريح
(1) في د: راوه. (2) في د: لخروجه.
(3) في د: راوه.
(4) في د: محافيا.
(5) في د: العد. (6) سقط من: ج.
كاف.
(7) في ج، د: حكم. (8) سقط من: ج، د.